فتاوى شرعية

فصل في القنوت

NU Online  ·  Rabu, 4 Juni 2008 | 07:31 WIB

القنوت ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول، قنوت النازلة أو النوازل، و هو الددعاء الذي يقرا بعد الإعتدال من الركوع في أخر ركعة الصلاة. و يُعدّ قنوت النازلة في سنة الهيئة. فإذا لم يقنت أحد فلا سجد سهوي له. و يقنت، عادة، حينما وقع البلاء و الكارثة.

روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنة قنوت النازلة طوال شهر واحد بسبب مصيبة، و هي وفاة القراء من الأصحاب في بئر معونة. و روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رغب أن يدعو في خير أحد أو شره، قنت في إعتداله (رواه البخاري و أح<>605;د)

و النوع الثاني قنوت الوتر. ذهبت الحنفية أن قنوت الوتر يكون قبل ركوع الركعة الثالثة من الوتر. وذهبت الحنابلة أنه قنت بعد الركوع في تلك الركعة. و ذهبت الشافعية أنه قنت في ركوع أخر ركعة الوتر في النصف الأخير من رمضان.

و النوع الثالث هو قنوت الفجر. و هو أن يقنت في إعتدال الركعة الثانية من صلاة الصبح. ذهبت الحنفية و الحنابلة أن هذا النوع لا يسن بدليل أن النبي قنت في شهر ثم لم يقنت بعد. روَى ابنُ مَسْعُوْدٍ: أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَنَتَ فِيْ صَلاَةِ الفَجْرِ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ (رواه مسلم

و ذهبت المالكية أنه يسن لكن بقراءة سرية غير علانية. و ذهبت الشافعية انه من سنة الأبعد، بمعنى إذا تركه سجد سهويا. قال النووي في المجموع: "مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ القَُنُوْتُ فِيْهَا سَوَاءٌ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ أَمْ لَمْ تَنْزِلْ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ السَّلَفِ"

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang

Terkait

فتاوى شرعية Lainnya

Lihat Semua