رأى جمهور الفقهاء، أن هناك أربع نكاحات الفاسدة و لم يصح حكمهن، و هن نكاح الشغار (أن ينكح الرجل موليته إلى الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صد)، و نكاح المتعة (النكاح المحدد بالوقت المعيّن)، و نكاح المرأة و هي في حالة الخطبة مع الرجل الأخر، و نكاح المحلل (لزواج الذي قصد منه إحلال الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها).
رأى جمهور العلم&<>amp;#1575;ء بأن نكاح المتعة باطل لا يصح. قال الإمام الشافعي: النكاح الذي يحدد بالوقت سواء كان معينا أو غير معين، فحكمه لا يصح، و لا ورث و لا طلاق بين الزوجين الباطلين.
رأى الشيخ حسين محمد مألوف، النكاح الذي عقده للوقت المحدد لا يصح، لأن هذا يخرج من غرض النكاح الصحيح الشرعي، و هو بناء الأسرة الدائمة على أساس السكينة و المودة و الرحمة.
(تقرير مشاورة علماء جمعية نهضة العلماء في معهد قمر الهدى الإسلامي، برينجاراتا، لومبوك، نوسا تنجارا في 16-20 رجب 1418 هجرية نبوية)
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati Sudah Dinonaktifkan
3
Jadwal Puasa Sunnah Selama Mei 2026
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
6
10 Tuntutan BEM SI dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta
Terkini
Lihat Semua